المادة 8 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
طريقة التقدير
أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتابا من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها.
ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن انقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذا لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها.
د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف.
ه- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطيا وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026