المادة 106 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية .
ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تُخطر الدائرةُ الأشخاصَ الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوماً، فإذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أُخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026