المادة 108 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
توزيع حصيلة التنفيذ
أ- يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ .
ب- مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026