المادة 2 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ادارة التنفيذ أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه . ب- يقصد بكلمة (الدائرة) و (الرئيس) و (المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و (رئيس التنفيذ) و (مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة