المادة 24 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ينقضي الحبس في الحالات التالية :- أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب . ب-اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها . ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :- 1-تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة. 2- أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال . 3- أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين. د- اذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون. ه- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة