المادة 24 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
ينقضي الحبس في الحالات التالية :-
أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب .
ب-اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها .
ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :-
1-تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.
2- أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .
3- أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.
د- اذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
ه- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026