المادة 26 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ- للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين ليس له إقامة مستقرة في المملكة أو قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين . ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابَ ع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة