المادة 32 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة