المادة 35 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقراراً بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .
ب-يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها .
ج-اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها .
د-لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه .
ه- يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ .
و-اذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026