المادة 48 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة