المادة 59 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه .
ب- على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة