المادة 74 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .
ب- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026