المادة 76 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية . ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:- 1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه. 2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدَّ رة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه. 3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدَّ رة لكل جزء منه. 4- شهادة لبيان الضرائب المستحَ قّة على العقار المحجوز وأيّ تكاليف أخرى عليه. 5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة