المادة 76 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية .
ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:-
1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.
2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدَّ رة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه.
3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدَّ رة لكل جزء منه.
4- شهادة لبيان الضرائب المستحَ قّة على العقار المحجوز وأيّ تكاليف أخرى عليه.
5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026