المادة 94 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية بعد ذلك إليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026