المادة 98 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ-يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى كلٍّ من المدين والمشتري المستنكِف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول .
ب- يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني .
ج-يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026