المادة 1 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018

يُسمّ ى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة