المادة 19 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018

-أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1- نواب العميد. 2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية. 3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي. 4- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها. ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها. 2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام. 3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة. 4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات. 6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا. 7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها. 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية. 9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة