المادة 29 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممّن ينوب عنه في حال غيابه. ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء. ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة