المادة 32 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها.
ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة.
ج- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار اليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026