المادة 6 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
أ-الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي-:
1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.
2- عقد الامتحانات.
3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.
2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026