المادة 16 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي، ويقومون بالمهام التي تحددها الانظمة والتعليمات، ويكون تعيينهم بتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة