المادة 18 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
أ. للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء.
ب. تتألف مواردالجامعة مما يلي:
1. الرسوم الدراسية
2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة
3. الهبات والتبرعات والمنح، على ان تؤخذ موافقة مجلس الامناء اذا كان مصدرها من جهة خارجية.
4. منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
5. حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية.
6. دخل المراكز والمرافق الجامعية
7. اية ايرادات اخرى
ج. تحصل اموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026