المادة 26 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
أ. تحددشروط تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب. يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في اي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026