المادة 5 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
أ. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذ الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود والتبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا يتعارض بذلك مع أهدافها، ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام او أي محام تعينه لهذه الغاية.
ب. الجامعة مستقلة علميا، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برنامج ابحاثها ومناهجها الدراسية والتدريبية.
وتعقد الامتحانات، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، وتحدث الوظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها، وتعين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026