المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ( 6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخصاً اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او منصة تواصل اجتماعي او بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات . ب- تكون العقوبة الاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار اذا كان التهديد بارتكاب جريمة او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة