المادة 23 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو أدار محفظة الكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص من الجهات المعنية أو بما يخالف أو يجاوز ذلك الترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة