المادة 32 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة:- 1- الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتفتيشها. 2- تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم. ب-على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الفحص أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة. ج-1- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق الغير حسن النية يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها. 2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة، المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة