المادة 34 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023
تعطى القضايا المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال وتعقد جلساتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وعلى أن يفصل فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026