المادة 37 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023
أ-على منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة والتي لديها عدد من المشتركين يزيد على مائة ألف مشترك في المملكة إنشاء مكتب لها داخل المملكة للتعامل مع الطلبات والاشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية.
ب- في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ ارسال ذلك الاخطار.
ج- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير التالية على التوالي:-
1- حظر الاعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة (60) ستين يوما.
2- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (25%)على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.
3- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (50%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.
4- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (75%)على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026