المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993
أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:-
1- جرائم المتعهدين خلافاً لاحكام المادتين (133) و(134).
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لاحكام المادتين (152) و(153).
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456).
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى 388).
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183).
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لاحكام المواد (239 الى 259).
4- جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (260 الى 265) .
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد (399 الى
407) و(417) و(422).
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026