المادة 108 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ب- المستودع العام أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات التي عليها ان تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها. ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يرخص مؤسسة عامة او شركة لأنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على ادارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة