المادة 112 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك.
ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الدائرة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح ايراداً للخزينة.
ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس احدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية او الصناعية تبعاً للحال على ان تتم اجراءات البيع بحضور اغلبية اعضاء اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026