المادة 120 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة او الممنوعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة