المادة 13 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون. ب- يؤلف مجلس يسمى( مجلس التعريفة الجمركية )برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين والمدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة