المادة 13 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.
ب- يؤلف مجلس يسمى( مجلس التعريفة الجمركية )برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين والمدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026