المادة 142 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة( 19 )من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026