المادة 147 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات او المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع الى اصحابها لقاء الضمانات انتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات او الموافقة من الجهات المختصة خروجاً من المستودعات او المخازن. يصدر المدير التعليمات لهذه الغاية والشروط والضمانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة