المادة 166 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير. ب- يشترط في الشخص الطبيعي: 1- أن يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة. 3- أن يكون قد انهى الدراسة الثانوية أو عمل موظفاً جمركياً في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً. 4- أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج-يشترط في الشخص المعنوي:- 1- أن يكون شركة اردنية مسجلة. 2- أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بادارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو أكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها. ه- يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك. و- للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب. ز- يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع. ح- مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير. ط- يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائياً بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة. ي- يشترط ان يكون للمخلص الجمركي مصكفتحة ب 50و محنا 80صل على رخصة مهن. ك- 1- للمدير أن يعقد امتحاناً سنوياً للمخلصين الجمركيين الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان. 2- للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة