المادة 166 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير.
ب- يشترط في الشخص الطبيعي:
1- أن يكون اردني الجنسية.
2- ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة.
3- أن يكون قد انهى الدراسة الثانوية أو عمل موظفاً جمركياً في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً.
4- أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج-يشترط في الشخص المعنوي:-
1- أن يكون شركة اردنية مسجلة.
2- أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بادارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو أكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها.
ه- يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك.
و- للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب.
ز- يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.
ح- مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.
ط- يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائياً بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.
ي- يشترط ان يكون للمخلص الجمركي مصكفتحة ب 50و محنا 80صل على رخصة مهن.
ك- 1- للمدير أن يعقد امتحاناً سنوياً للمخلصين الجمركيين الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان.
2- للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026