المادة 169 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أولا: بإلغاء عبارة (بتعاطي) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمزاولة). ثانيا: بإضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي:- ه- أسس ومعايير تصنيف المخلصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة