المادة 178 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026