المادة 187 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين (185)،(186) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم مالم يثبت العكس.
ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.
يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى، القوة الثبوتية ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026