المادة 192 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
القسم الثاني
التوقيف (الحبس الاحتياطي)
أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية:
1- في حالات جرم التهرب المشهود
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه.
3- عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
ب- يصدر قرار التوقيف في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدعي عام الجمارك لمدة لا تزيد على سبعة ايام قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026