المادة 200 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض ( غرامة من (500-50) دينار عن المخالفات التالية:-
أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح.
ب- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبلية والمقطورات.
ج- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الادخال أو الاخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
د- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
ه- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.
ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصوليه خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.
ح- الشروع بإسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق.
ط- كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.
ي- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة وان كانت نتائج التحليل تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي وكانت مدفوعة الرسوم والضرائب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026