المادة 203 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الرابع
القسم الاول-التهريب وعقوباته
التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الاخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة (197) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026