المادة 215 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الفصل السادس المسؤولية والتضامن أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الافعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت الى ارتكابها. ب- تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة