المادة 22 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناء على تنسب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80 ) من هذا القانون ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة