المادة 221 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في قانون تحصيل الاموال الاميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026