المادة 239 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (238،237،236) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في اجراء عملية البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026