المادة 242 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يجوز توزيعها وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير على ان يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026