المادة 32 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: -
1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت.
2- الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير.
ب- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026