المادة 35 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الفصل الثاني المنع والتقييد يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة