المادة 46 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة( 71 ) من هذا القانون. وللمدير ان يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلاقات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة